بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله
الرسول الامى معلم البشريه الخيرصل الله على محمد صل الله عليه وسلم
هنتكلم عن موضوع مهم لكل مسلم ومسلمه عن ركن من اركان الاسلام الهامه
وهو الصلاه الموضوع عباره عن سؤال لكثير منا
السؤال هو
إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان . فكيف أقضي الصلاة الفائته؟؟؟
هل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضر أم العكس ؟؟؟
الجواب:
تصليها أولاًثم تصلي الصلاة الحاضرة ولا يجوز التأخير
وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته
فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموفق له في اليوم الثاني .
فمثلاً:لو انه لم يصلي الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع فجر اليوم الثاني . وهذا خطأ وهو مخالف
لهدي الرسول _صلى الله عليه وسلم _ القولي والفعلي .
أما القولي: فقد ثبت عنه _صلى الله عليه وسلم _ انه قال:
((من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)) " متفق عليه"
ولم يقل فليصليها من اليوم الثاني.
أما الفعلي: فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة فدل هذا
على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم الحاضرة لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة أو كان
جاهلاً لا يعلم فإن صلاته صحيحة لأن هذا غذر .
وبهذه المناسبة أود أن أقول :إن الصلاة بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقسام :
القسم الأول: يقضي متى زال العذر أي :عذر التأخير وهي الصلوات الخمس فإنه متى زال العذر
بالتأخير وجب قضاؤها.
القسم الثاني: إذا فات لا يقضى وإنما يقضى بدله وهو صلاة الجمعة إذا جاء بعد الرفع الإمام
من الركعة الثانية فإن÷ يصلي في هذه الحال يصلي ظهراً وأما من أدرك الركوع من الركعة
الثانية فإنه يصلي جمعة أي: يصلي ركعة بعد ما إذا سلم الإمام وهذه يجهلها كثير من الناس فإن
بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعه شيئاً
فعليه أن يصلي ظهراً.
لقول االنبى صل الله عليه وسلم ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ))
ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة والجمعة تقضى ظهراً ولهذا يجب على النساء
في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة يجب عليهم أن يصلوا ظهراًولا يصلوا جمعة
فإن صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة مردودة
والقسم الثالث:صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها بعد
زوال الشمس فإن أهل العلم يقولون يصلونها من اليوم التالي في نظير وقتها .
إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام :
الأول :ما يقضى من حين زوال العذر .وهي الصلوات الخمس وكذلك الوتر وشيهه من السنن
المؤقتة.
الثاني :ما يقضى بدله وهي صلاة الجمعة إذا فاتت تقضى ظهراً
الثالث: ما يقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم التالي وهو صلاة العيد إذا فاتت
بالزوال فإنها تصلى في نظير وقتها من اليوم التالي .
نفعنى الله وأياكم بما يرضى الله علينا
المصدر:
كتاب الفتاوى المهمة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين